كيف تصلي النساء جماعة ؟ وهل لهن أجر الجماعة؟
السؤال الأول:
كيف تصف النساء في صلاتهن جماعة؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن إمامة النساء تقف وسطهن لما روى البيهقي وغيره عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما أمتا النساء فقامتا وسطهن. وقال جماعة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وقال به ابن حزم: إنها تقف أمامهن كوقوف إمام الرجال. والذي يظهر لي جواز تقدمها والأفضل وقوفها وسطهن لما جاء في أثر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
أخوكم
خالد بن عبدالله المصلح
22/11/1424هــ
السؤال الثاني:
هل يصح أن تقرأ المرأة جهراً في إمامة النساء وأن تؤذن فيهن؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا أمت المرأة النساء فإنها تجهر بالقراءة فيما يجهر به، لأن هذا هو صفة هذه الصلاة ما لم يكن في حضرتها أجانب منها غير محارم فهنا لا تجهر بالقراءة هكذا قال الشافعية والحنابلة أما المالكية فلا يرون أن تجهر بل تسر القراءة لما يتوقع من الفتنة وهو ظاهر قول الحنفية والصواب القول الأول، والله أعلم.
أما الأذان لجماعة النساء فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه غير مشروع لأن الأذان إنما شرع للنداء للجماعات وهن لسن من أهل الجماعات ولأنه يطلب فيه علو الصوت وارتفاعه والمرأة ليست أهلاً لذلك وللشافعية قول أنه يستحب. قال النووي في المجموع شرح المهذب (3/108): "وإذا قلنا: تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق الأصحاب عليه نص عليه في الأم فإن رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضور الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها".
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
14/6/1425هـ
السؤال الثالث:
هل أجر صلاة الجماعة خاص بالرجال فقط بمعنى أن النساء إذا صلين جماعة وحدهن فهل يحصلن على الأجر وهو سبع وعشرين درجة؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
لا خلاف بين أهل العلم أن الجماعة لا نجب على النساء واختلفوا في فضيلة الجماعة هي تدركها المرأة بالصلاة في الجماعة سواء كانت الجماعة جماعة نساء أو جماعة رجال على قولين في الجملة:
فذهب الظاهرية وهو ظاهر قول الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة تدرك فضيلة الجماعة بصلاتها في الجماعة. وذلك للعموم المستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ( 609) ومسلم ( 1038) من حديث ابن عمر رضي الله عنه: ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) أما الحنفية والمالكية فالذي يظهر من كلامهم عدم دخول النساء في ذلك ويمكن الاستدلال لهم برواية البخاري (611) ومسلم ( 1035) من حديث أبي هريرة: ( تفضل صلاة الجميع صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة ) واللفظ لمسلم والشاهد قوله: ( صلاة الرجل ) واستدلوا أيضاً بما رواه أبوداود (483) من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ) والذي يظهر لي أن المرأة تدخل في فضيلة المضاعفة في صلاة الجماعة ويحمل قوله: ( صلاة الرجل ) على أن الأصل في النصوص الشرعية بيان الحكم في حق الرجال خطاباً وبياناً والأصل استواء الرجال والنساء في الحكم حتى يرد دليل التخصيص، ويمكن الجمع بين هذا وبين حديث ابن مسعود أن الأفضل في جماعة النساء أن تكون في أستر الأماكن وأخفاها. ويشهد لمشروعية الجماعة للنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمنع امرأته إذا أرادت المسجد كما في البخاري (849) ومسلم ( 668) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وفي رواية أبي داود (480): ( وبيوتهن خير لهن ) ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ) كما في أبي داود (500) عن أم ورقة رضي الله عنها وهذا يدل على مشروعية الجماعة المستقلة في البيوت للنساء، والله أعلم.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
أتمنى أن تعم الفاااااااائدة ونلت رضااااااااااكم